فهرس الكتاب

الصفحة 3125 من 10239

وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ الفَلاس: مَنْ كَتَبَ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ قَبْلَ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ، فَهُوَ أَصَحُّ، كَابْنِ المُبَارَكِ، وَالمُقْرِئِ، وَهُوَ ضَعِيْفُ الحَدِيْثِ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ بنُ عِيْسَى: مَا احْتَرقَتْ أُصُوْلُهُ، إِنَّمَا احْتَرَقَ بَعْضُ مَا كَانَ يَقرَأُ مِنْهُ. -يُرِيْدُ: مَا نَسَخَ مِنْهَا.

ابْنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بنُ العَبَّاسِ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، سَمِعْتُ سَعِيْدَ بنَ أَبِي مَرْيَمَ يَقُوْلُ: رَأَيْتُ ابْنَ لَهِيْعَةَ يَعرِضُ نَاسٌ عَلَيْهِ أَحَادِيْثَ مِنْ أَحَادِيْثِ العِرَاقِيِّينَ: مَنْصُوْرٍ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، وَالأَعْمَشِ، وَغَيْرِهِم، فَأَجَازَهُ لَهُم. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَيْسَتْ هَذِهِ مِنْ حَدِيْثِكَ. قَالَ: هِيَ أَحَادِيْثُ مَرَّتْ عَلَى مَسَامِعِي، وَرَوَاهَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ.

وَرَوَى الفَضْلُ بنُ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: مَنْ كَتَبَ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ قَدِيْمًا، فَسَمَاعُهُ صَحِيْحٌ.

قُلْتُ: لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ تَسَاهَلَ، وَكَانَ أَمرُهُ مَضْبُوْطًا، فَأَفسَدَ نَفْسَهُ.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ خِرَاش: لاَ يُكْتَبُ حَدِيْثُهُ.

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لاَ يُحْتَجُّ بِهِ قِيْلَ: فَسَمَاعُ القُدَمَاءِ? قَالَ: أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ سَوَاءٌ، إِلاَّ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ وَابْنَ المُبَارَكِ كَانَا يَتَتَبَّعَانِ أُصُوْلَهُ، يَكْتُبَانِ مِنْهَا.

عَبَّاسٌ، عَنْ يَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ، قَالَ: ابن لهيعة لا يحتج به.

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَحَادِيْثُه أَحَادِيْثٌ حِسَانٌ، مَعَ مَا قَدْ ضَعَّفُوهُ، فَيُكْتَبُ حَدِيْثُهُ، وَقَدْ حَدَّثَ عنه: مالك، وشعبة، والليث.

قال أَحْمَدُ بنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ: سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ يَقُوْلُ: حَضَرْتُ مَوْتَ ابْنِ لَهِيْعَةَ، فَسَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُوْلُ: مَا خَلَّف بَعْدَهُ مِثْلَهُ.

مُحَمَّدُ بنُ قُدامة حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ الحُباب، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ، عَنْ خَالِدِ بنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ القَاسِمِ، وَسَالِمٍ، فِي الأَمَةِ تُصَلِّي يُدْرِكُهَا العِتْقُ?، قَالاَ: تَقَنَّع، وَتَمْضِي فِي صَلاَتِهَا. وَفِي"المُوَطَّأِ": بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ العُرْبان1. قَالُوا: هَذَا مَا رَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو سِوَى ابْنِ لهيعة.

1 ضعيف: أخرجه أبو داود"3502"، وابن ماجه"2192"، من طريق مالك بن أنس قال: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ العُربان.

ووصله ابن ماجه"2193"فرواه عن طريق حبيب بن أبي حبيب أبي محمد كاتب مالك بن أنس، حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ العُربان.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا، فيه عبد الله بن عامر الأسلمي، أبو عامر المدني، ضعيف وفي الإسناد حبيب ابن أبي حبيب المصري، كاتب مالك، يكنى أبا محمد، متروك، كذبه أبو داود وجماعة.

قال أبو عبد الله: العُربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار، فيعطيه دينارين عُربونا فيقول: إن لم أشتر الدابة، فالديناران لك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت