وَقَعَ عَلَى أَهْلِه فِي رَمَضَانَ, قَالَ:"أَعْتِقْ رَقَبَةً". فَزَاد فِيْهِ: قَالَ"فَأَهْدِ بَدَنَةً"فَذَكَرَ هَذَا, وَأَسْقَطَ:"فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ".
أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ, مَرْفُوْعًا:"لاَ يَرْكَبُ البَحْرَ إلَّا حَاجٌّ, أو معتمر, أو غاز"1.
أَبُو بَكْرٍ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِه؟ قَالَ:"لاَ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا, وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ, وَلاَ تَصُوْمُ إلَّا بِإِذْنِهِ, وَلاَ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِهِ إلَّا بإذنه, ولا تخرج من بيتهاإلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تَمُوْتَ أَوْ تُرَاجِعَ"قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا قَالَ"وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا"2. الحَدِيْث رَوَاهُ: جَرِيْرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ نَفْسِهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
قُلْتُ: بَعْضُ الأَئِمَّةِ يُحَسِّنُ لِلَّيْثِ, وَلاَ يَبلُغُ حَدِيْثُه مَرتَبَةَ الحَسَنِ, بَلْ عِدَادُه فِي مَرتَبَةِ الضَّعِيْفِ المُقَارَبِ, فَيُرْوَى فِي الشَّوَاهِدِ وَالاعْتِبَارِ, وَفِي الرَّغَائِبِ, وَالفَضَائِلِ, أما في الواجبات, فلا.
1 منكر: أخرجه أبو داود"2489"، والبيهقي"4/ 334"من طريق بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: فذكره.
قلت: إسناده ضعيف، فيه بشر أبو عبد الله، وبشير بن مسلم، مجهولان، كما قال الحافظ في"التقريب".
2 ضعيف: أخرجه ابن أَبِي شَيْبَةَ"3/ 397"حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بنُ سُلَيْمَانَ، وأبو داود الطيالسي"1951"من طريق جرير كلاهما عن ليث بن أبي سليم، به.
قلت: لم يذكر الطيالسي عبد الملك، وهو ابن أبي بشير المدائني، وهو ثقة، لكن الإسناد ضعيف، آفته ليث، وهو ابن أبي سليم.