عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ أَوْ حِبَاءٍ قَبْلَ عصمة النكاح، فهو لها"1.
حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ, عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقِيْءُ"2.
وَعِنْدِي عِدَّةُ أَحَادِيْثَ سِوَى مَا مَرَّ يَقُوْلُ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، فَالمُطْلَقُ مَحْمُوْلٌ عَلَى المُقَيَّدِ المُفَسَّرِ بِعَبْدِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هُوَ فِي نَفْسِهِ ثِقَةٌ، إلَّا إِذَا رَوَى عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، يَكُوْنَ مُرْسَلًا، لأَنَّ جَدَّهُ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، وَلاَ صُحْبَةَ لَهُ قُلْتُ: الرَّجُلُ لاَ يَعْنِي بِجَدِّهِ إلَّا جَدَّهُ الأَعْلَى عَبْدَ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَقَدْ جَاءَ كَذَلِكَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي غَيْرِ حَدِيْثٍ، يَقُوْلُ: عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ, فَهَذَا لَيْسَ بِمُرْسَلٍ. وَقَدْ ثَبَتَ سَمَاعُ شُعَيْبٍ وَالِدِهِ مِنْ: جَدِّهِ؛ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو, وَمِنْ مُعَاوِيَةَ, وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِم وَمَا عَلِمْنَا بِشُعَيْبٍ بَأْسًا، رُبِّيَ يَتِيْمًا فِي حَجْرِ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ، وَسَمِعَ مِنْهُ وَسَافَرَ مَعَهُ وَلَعَلَّهُ وُلِدَ فِي خِلاَفَةِ عَلِيٍّ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ نَجِدْ صَرِيْحًا لِعَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ وَرَدَ نَحْوٌ مِنْ عَشْرَةِ أَحَادِيْثَ هَيْئَتُهَا: عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عبد اللهِ بنِ عَمْرٍو وَبَعْضُهَا: عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ، وَمَا أَدْرِي؛ هَلْ حَفِظَ شُعَيْبٌ شَيْئًا مِنْ أَبِيْهِ أَمْ لاَ؟ وَأَنَا عَارِفٌ بِأَنَّهُ لاَزَمَ جَدَّهُ وَسَمِعَ منه.
1 حسن: أخرجه عبد الرزاق"10740"، وأحمد"2/ 182"، وأبو داود"2129"، والنسائي"6/ 120"، وابن ماجه"1955"، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار""4471"، والبيهقي"7/ 248"من طرق عن ابن جريج، به.
قلت: إسناده حسن، ابن جريج، هو عَبْدُ المَلِكِ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ جُرَيْجٍ، وقد صرح بالتحديث عند النسائي، والطحاوي، وله شاهد من حديث عائشة: عند عبد الرزاق"10740"، والبيهقي"7/ 248"قوله:"الحباء": أي العطية، وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة.
2 حسن: أخرجه أحمد"2/ 175"، وأبو داود"3540"، والبيهقي"6/ 181"، من طريق أسامة بن زيد به.
قلت: إسناده حسن، أسامة بن زيد، هو الليثي، صدوق، وعمرو بن شعيب، وأبوه كلاهما صدوق. وأخرجه البيهقي"6/ 179"، من طريق مطر الوراق، وعامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه أحمد"2/ 208"، من طريق الحجاج عن عمرو بن شعيب، به ولفظه:"الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه".