مَاتَ قَبْلَ أَوَانِ الرِّوَايَةِ. رَوَى عَنْهُ: سَعِيْدُ بنُ المُسَيِّبِ وَالحَسَنُ البَصْرِيُّ مُرْسَلٌ لَهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ حَدِيْثَانِ.
قَالَ أَبُو الأَسْوَدِ: عَنْ عُرْوَةَ إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَقَالَ جَمَاعَةٌ ما شهدها.
قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَانَ يَتَهَيَّأُ لِلْخُرُوْجِ إِلَى بَدْرٍ وَيَأْتِي دُوْرَ الأَنْصَارِ يَحُضُّهُم عَلَى الخُرُوْجِ فَنُهِشَ فَأَقَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَئِنْ كَانَ سَعْدٌ مَا شَهِدَ بَدْرًا لَقَدْ كَانَ حَرِيْصًا عَلَيْهَا".
قَالَ وَكَانَ عَقَبِيًّا نَقِيْبًا سَيِّدًا جَوَادًا.
وَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المَدِيْنَةَ كَانَ يَبْعَثُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيْدِ اللَّحْمِ أَوْ ثَرِيْدٍ بِلَبَنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَكَانَتْ جَفْنَةُ سَعْدٍ تَدُوْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بُيُوْتِ أَزْوَاجِهِ.
وَقَالَ البُخَارِيُّ فِي"تَارِيْخِهِ"إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَتَبِعَهُ ابْنُ مَنْدَةَ.
وَمِمَّنْ رَوَى عَنْهُ أَوْلاَدُهُ قَيْسٌ وَسَعِيْدٌ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَسَكَنَ دِمَشْقَ فِيْمَا نَقَلَ ابْنُ عَسَاكِرَ قَالَ: وَمَاتَ بِحَوْرَانَ وَقِيْلَ قَبْرُهُ بِالمَنِيْحَةِ.
رَوَى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ عَنْهَا1.
وَالأَكْثَرُ جَعَلُوْهُ مِنْ"مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ"2.
أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي شُمَيْلَةَ، عَنْ رَجُلٍ رَدَّهُ إِلَى سَعِيْدٍ الصَّرَّافِ، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ هَذَا الحَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ مَجَنَّةٌ حُبُّهُم إِيْمَانٌ وَبُغْضُهُم نفاق"3.
1 صحيح: أخرجه أحمد"6/ 7"، ومسلم"1638"، والنسائي"6/ 253"،"7/ 21"، وأبو يعلى"2683"، والحاكم"3/ 254"من طرق عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الله، عن ابن عباس قال: جاء سعد بن عبادة إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أمي ماتت وعليها نذر فلم تقضه، قال:"اقضه عنها".
2 صحيح على شرطهما: أخرجه مالك"2/ 472"، وأحمد"1/ 219، 329، 370"، والحميدي"532"، والطيالسي"2717"، والبخاري"2761، 6698"ومسلم"1683"، وأبو داود"3307". والنسائي"6/ 253-254"،"7/ 20-21"، وأبو يعلى"2383"، والبيهقي"4/ 256"، 10/ 85"، والبغوي"2449" من طرق عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الله، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن سعد بن عبادة -رضي الله عنه- استفتى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إن أمي ماتت وعليها نذر، قال:"اقضه عنها"."
3 صحيح لغيره: أخرجه أحمد"5/ 285"حدثنا يونس، حدثنا حماد -يعني ابن زيد، به.=