فَغَيْرُ جَائِزٍ دَفْعُ مَا قَدْ ثَبَتَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَمَّنْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِهِ بِقَوْلِ أَحَدٍ.
فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ الْقَاسِمُ، وَسَالِمٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ.
١٣٧٩ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فَلَمْ يُكَبِّرْ هَذَا التَّكْبِيرَ بِالْخَفْضِ وَالرَّفْعِ» .
١٣٨٠ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: يُنْقِصُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ " قَالَ مِسْعَرٌ: إِذَا انْحَطَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ لِلسُّجُودِ لَمْ يُكَبِّرْ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ الثَّانِيَةَ لَمْ يُكَبِّرْ.
١٣٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ??َخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: