ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» .
٢٧٧١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرُونَا، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً» .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَسَائِرُ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا الْبَابِ مَذْكُورَةٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَبِهَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي صَلَاةِ النَّهَارِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَصَلَاةُ النَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَالَ حَمَّادٌ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ: مَثْنَى مَثْنَى، وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَحَادِيثَ، مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي تَطَوُّعِ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ وَرَكْعَتَانِ، وَحَدِيثُ: «الْعِيدُ رَكْعَتَانِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ رَكْعَتَانِ» ، «وَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» ، وَالنَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَذَكَرَ أَحْمَدُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي يَرْوِيهِ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قِيلَ لَهُ: أَوَ لَيْسَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا؟ قَالَ: قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَتَرَاهُ لَمْ يُسَلِّمْ فِيهَا؟.