عَلَى مَنْ سَمِعَهَا.
٢٨٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِنَّمَا السَّجْدَةُ لِمَنْ سَمِعَهَا.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَنَافِعٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «مَنْ سَمِعَ السَّجْدَةَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ» ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ سَجْدَةً، فَإِنْ كَانَ جَالِسًا إِلَيْهَا يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ، فَسَجَدَ، فَلْيَسْجُدْ مَعَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَحَّدْ فَأَحَبَّ الْمُسْتَمِعُ أَنْ يَسْجُدَ، فَلْيَسْجُدْ.
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْجُدَ» ، كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ، وَأَبُو قِلَابَةَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ،