فهرس الكتاب

الصفحة 1533 من 2250

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ بِحَدِيثِ جَرْهَدَ، وَقَدْ خَالَفَهُمْ غَيْرُهُمْ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

١٦ - ذِكْرُ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ أَنْ تُخَمِّرَ رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ، وَعَلَى أَنَّهَا إِنْ صَلَّتْ وَجَمِيعُ رَأْسِهَا مَكْشُوفٌ أَنَّ صَلَاتَهَا فَاسِدَةٌ، وَأَنَّ عَلَيْهَا إِعَادَةَ الصَّلَاةِ

٢٤٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ تَحِيضُ إِلَّا بِخِمَارٍ» .

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: (إِذَا صَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ فَعَلَيْهَا الْإِعَادَةُ) كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَرُبُعُ شَعْرِهَا أَوْ ثُلُثُهُ مَكْشُوفٌ، أَوْ رُبُعُ فَخِذِهَا أَوْ ثُلُثُهَا مَكْشُوفٌ، أَوْ رُبُعُ بَطْنِهَا أَوْ ثُلُثُهُ مَكْشُوفٌ، قَالَ: " تُنْتَقَضُ الصَّلَاةُ وَإِنِ انْكَشَفَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تُنْتَقَضِ الصَّلَاةُ، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ يَعْقُوبُ: «إِذَا انْكَشَفَ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ لَمْ تُنْتَقَضِ الصَّلَاةُ، هَذَا قَوْلُهُمْ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ» .

وَفِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ: «حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ» ، وَكَذَلِكَ ذِكْرُ أَبُو ثَوْرٍ، عَنْ يَعْقُوبَ.

وَأَجْمَعَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ أَنْ تُصَلِّيَ مَكْشُوفَةَ الْوَجْهِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت