فهرس الكتاب

الصفحة 1989 من 2250

وَالْمَسَاكِين، وَابْن السَّبِيل.

قَالَ أَبُو بكر: فَمن هَذَا مذْهبه يرى أَن الْغَنِيمَة يجب قسمهَا على خَمْسَة أَخْمَاس فَأَرْبَعَة أخماسها لمن قَاتل عَلَيْهَا وَيقسم الْخمس الْبَاقِي على خَمْسَة أَخْمَاس، وَقد فسر ذَلِك قَتَادَة فَقَالَ: أَرْبَعَة أخماسها لمن قَاتل عَلَيْهَا وَيقسم الْخمس على خَمْسَة أَخْمَاس، فَخمس لله وَلِلرَّسُولِ وَخمْس لقرابة رَسُول الله ﷺ فِي حَيَاته، وَخمْس لِلْيَتَامَى، وَخمْس للْمَسَاكِين، وَخمْس لِابْنِ السَّبِيل.

وَفِيه قَول ثَان: «وَهُوَ أَن الْغَنِيمَة كَانَ رَسُول الله ﷺ يقسمها على خَمْسَة أسْهم فيعزل مِنْهَا سَهْما وَيقسم الْأَرْبَعَة بَين النَّاس قسم يضْرب بِيَدِهِ فِي السهْم الَّذِي عَزله فَمَا قبض عَلَيْهِ من شَيْء جعله للكعبة فَهُوَ الَّذِي سمى لَا تجْعَلُوا لله نَصِيبا فَإِن لله الدُّنْيَا وَالْآخِرَة، ثمَّ يقسم بَقِيَّة السهْم الَّذِي عَزله على خَمْسَة أسْهم سهم للنَّبِي ﷺ ، وَسَهْم لذِي الْقُرْبَى، وَسَهْم لِلْيَتَامَى، وَسَهْم للْمَسَاكِين، وَسَهْم لِابْنِ السَّبِيل، هَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَة» .

وَقَالَ بعض أهل الْكَلَام: يقسم الْخمس على سِتَّة أسْهم سهم لله، وَسَهْم للرسول، وَالْأَرْبَعَة الأسهم للَّذين سموا فِي الْآيَة، قَالَ: فالسهم الَّذِي لله مَرْدُود على عباد الله أهل الْحَاجة مِنْهُم.

٢ - ذكر الْأَخْبَار الدَّالَّة على صِحَة القَوْل الأول

٦٤٦٨ - أخبرنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أخبرنَا ابْن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبرنِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت