قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدِ اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ وَاسْتَوَتْ، هَلْ يَجْبِذُ إِلَيْهِ رَجُلًا يَقُومُ مَعَهُ أَمْ لَا؟ قَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجْبِذُ إِلَيْهِ رَجُلًا يَقُومُ مَعَهُ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ.
وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: جَبْذُ الرَّجُلِ مِنَ الصَّفِّ ظُلْمٌ. وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بِاجْتِبَاذِهِ رَجُلًا مِنَ الصَّفِّ يُحْدِثُ فِيهِ خَلَلًا، وَقَدْ أُمِرَ النَّاسُ بِسَدِّ الْخَلَلِ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاسْتَقْبَحَ ذَلِكَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تَرْكَعْ حَتَّى تَأْخُذَ مَكَانَكَ مِنَ الصَّفِّ، وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا فَرَكَعَ فَدَبَّ حَتَّى وَصَلَ إِلَى الصَّفِّ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ: دَخَلْتُ