١٧١٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا إِنْسَانٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا» .
١٧١٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: ثنا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ هُوَ ابْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هُوَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ» . .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: دَلَّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُصَلٍّ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ رَبَّهُ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ، أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
قَالَ: وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ.