وَقِيلَ لِعَبِيدَةَ مِمَّا يُعَادُ الْوُضُوءُ، قَالَ: مِنَ الْحَدَثِ وَأَذَى الْمُسْلِمِ. وَرُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ حَدِيثٍ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعَ. وَلَا أَحْسَبُ مَنْ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا اسْتِحْسَانًا بَيْنَ ذَلِكَ فِي أَلْفَاظِ حَدِيثِهِمْ.
رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا: فِيمَنْ مَسَّ إِبْطَهُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمَا، وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: