وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا قَضَاءَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تُفَرِّطَ وَتَدَعَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ، هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا صَلَّتْ رَكْعَةً مِنَ الظُّهْرِ أَوْ بَعْضَ الظُّهْرِ، ثُمَّ حَاضَتْ لَا تَقْضِي هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي حَاضَتْ فِيهَا.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا حَاضَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، لَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا إِذَا هِيَ طَهُرَتْ، فَإِنْ أَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ، ثُمَّ حَاضَتْ أَعَادَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ، وَهِيَ طَاهِرٌ وَلَمْ تُصَلِّ، فَإِذَا كَانَ هَكَذَا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَهَا إِذَا طَهُرَتْ.
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ فِي وَقْتٍ لَا يُمْكِنُهَا فِيهِ الِاغْتِسَالُ وَالصَّلَاةُ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ إِذَا أَخَذَتْ فِي الْغُسْلِ فَلَمْ تَفْرُغْ مِنْهُ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَقَالَ آخَرُونَ: إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ النَّهَارِ قَدْرُ رَكْعَةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ رَكْعَةٍ قَبْلَ اطِّلَاعِ الشَّمْسِ حِينَ رَأَتِ الطُّهْرَ فَلَمْ