بِقَوْمٍ خَلْفَ رَسْمِ جِدَارٍ نَحْوِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ، وَقَالَ: «كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ» ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «يُجْزِيكَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ» ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ» .
وَاخْتَلَفُوا بِالِاسْتِتَارِ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَا يَنْتَصِبُ إِنْ عَرَضَ فَصُلِّيَ إِلَيْهِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا لَمْ يَنْتَصِبْ عَرَّضَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَلَّى، كَذَلِكَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
وَكَرِهَ النَّخَعِيُّ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى عَصًا بِعَرْضِهَا، وَإِلَى قَصَبَةٍ، أَوْ سَوْطٍ، وَقَالَ: «لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَنْصِبَهُ نَصْبًا» ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «الْخَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِرَاعًا» .
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي يَجْعَلُهُ الْمُصَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجْعَلُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ، كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: أَدْنَى مَا يَكْفِيكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ السَّارِيَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وَرُئِيَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُصَلِّي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ شَيْءٌ كَثِيرٌ، أَذْرُعٌ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ.
وَقَالَ عِكْرِمَةُ: «إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِي يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَذْفَةُ بِحَجَرٍ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَكَ» ، وَقَالَ قَتَادَةُ: " إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ لَمْ يَقْطَعْ