٢٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَهُوَ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ» .
٢٣٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: أنا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِالْآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ» .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ هَكَذَا فَجَائِزٌ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ الْفَرِيضَةَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي نَافِلَةً،؛ لِأَنَّ الْآخِرَةَ مِنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ نَافِلَةً، وَقَدْ حَكَى أَبُو ثَوْرٍ، عَنْ يَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُصَلَّى صَلَاةُ الْخَوْفِ الْيَوْمَ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَيَأْمُرُ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ» .