قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا» ، وَهَذَا يَسْتَطِيعُ لَا يَجُوزُ تَرْكُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ إِلَّا بِسُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ.
ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» .
وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا صَلَاةَ عَلَيْهَا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ بَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ. وَالْخَبَرُ الثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ دَالٌ عَلَى ذَلِكَ.
٢٣٢٢ - حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ مَا رَأَيْتُ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبُ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ» ، فَقُلْنَ لَهُ: مَا نُقْصَانُ عَقَلِنَا وَدِينِنَا؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» ، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، وَلَيْسَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَخَبَّرَ أَنَّ الْحَائِضَ لَا صَلَاةَ عَلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ لَهَا الصَّوْمُ فِي حَالِ الْحَيْضِ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ لِإِجْمَاعِهِمْ، وَسَقَطَ عَنْهَا