فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 2250

وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا قَامَ فِي الْمَطَرِ وَاغْتَسَلَ بِمَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ فَرْجَهُ يُجْزِيهِ غُسْلُهُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةُ: لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يُمِرَّ يَدَيْهِ عَلَى جَسَدِهِ أَوْ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَغْمِسُ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فِي الْمَاءِ لَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ لِلْوُضُوءِ وَإِنْ نَوَى بِهِ الْوُضُوءَ حَتَّى يُمِرَّ يَدَهُ عَلَى رِجْلَيْهِ أَوْ عَلَى جَسَدِهِ وَقَالَ رَجُلٌ لِعَطَاءٍ أَيُفِيضُ الْجُنُبُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا بَلْ يَغْتَسِلُ غُسْلًا.

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: يُجْزِي الرَّجُلَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ يَغُوصَ غَوْصَةً فِي الْمَاءِ غَيْرَ أَنَّهُ يُمِرَّ يَدَيْهِ عَلَى جِلْدِهِ.

١٣ - ذِكْرُ الْجُنُبِ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُغْتَسِلِ مِنَ الْجَنَابَةِ يُحْدِثُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ غُسْلَهُ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُتِمُّ غُسْلَهُ وَيَتَوَضَّأَ هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت