وَالزُّهْرِيُّ، وَفَعَلَ ذَلِكَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَكَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ إِنْ سَجَدَ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ جُمُعَةً أَعَادَهَا أَرْبَعًا.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنْ يُومِئَ إِيمَاءً إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ، هَذَا قَوْلُ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نَقُولُ؛ لِأَنَّهُ سُجُودٌ فِي حَالِ ضَرُورَةٍ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ السَّاجِدِ، وَلَمْ يُكَلَّفِ الْمُصَلِّي إِلَّا قَدْرَ طَاقَتِهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رُكُوعٍ، وَلَا سُجُودٍ بِحَالٍ، حَتَّى فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ