وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: عَلَيْهِمُ الْإِعَادَةُ وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ، هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ نَوَى أَنْ يَؤُمَّ الرِّجَالَ وَلَا يَؤُمَّ النِّسَاءَ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَصَلَّتْ إِلَى جَنْبِهِ ائْتَمَّتْ بِهِ قَالَ: لَا تُجْزِيهَا صَلَاتُهَا وَلَا تَفْسَدُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَحَكَى حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي فِي الْفَرِيضَةِ، وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَلَا بَأْسَ، وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْإِمَامِ تَامَّةٌ، وَيُعِيدُ هُوَ فِي رَجُلٍ ائْتَمَّ بِرَجُلٍ وَلَمْ يَنْوِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ إِمَامَهُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَقُولُ، وَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
٢٠٤٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى قَامَ مَكَانَهُ وَرَأْسُهُ يَنْطِفُ الْمَاءَ ".
٢٠٥٠ - حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا أَبُو عَبْدِ الْغَفَّارِ صَالِحٌ الْحَرَّانِيُّ ابْنُ