٥٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَامِعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ وَلَمْ يُمْنِ فَلْيَغْسِلْ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ وَلْيَتَوَضَّأْ.
٥٦٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَعْجَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَقْحَطَ فَلَا يَغْتَسِلْ.
قَوْلُهُ أَقْحَطَ لَا يُنْزِلُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ قَحَطَ الْمَطَرُ إِذَا انْقَطَعَ أَوْ قَلَّ، وَقَوْلُهُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ أَيْ أَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْمَنِيِّ، وَقَوْلُهُ: أَكْسَلَ هُوَ أَنْ يُجَامِعَ فَيُدْرِكَهُ فُتُورٌ وَلَا يُنْزِلُ.