رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ " قَالَ: فَقَالَ الْحَكِيمُ: فَقُلْتُ لِعَامِرٍ: مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ: وَلَكِنْ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ، قَالَ: فَرَاوَدْتُهُ فِي ذَلِكَ فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ كَأَنَّهُ يَقُولُ: غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ كُلُّهُ.
١١٩٦ - حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ ثنا إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَادْعُوا» .
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْأَذَانِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا طَاهِرًا، فَمِمَّنْ قَالَ: لَا يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ.
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَقُولُ: يُجْزِيهِ إِنْ فَعَلَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ،