لَمَنَعَهُنَّ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَمَنْ قَصَدَ مِنْهُنَّ الْخَيْرَ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ، وَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُنَّ غَيْرُ ذَلِكَ مَنَعَهُنَّ مِنْهُ إِلَّا الْعَجُوزَ الْكَبِيرَةَ، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ كَمَا قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ.
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَوْمِ يَغْشَاهُمُ الْكُسُوفُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، صَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَصْحَابِهِ، وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ جَائِزًا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ يَرَيَانِ أَنْ يُصَلِّيَهَا الْمُسَافِرُ، وَقَالَ مَالِكٌ: يُصَلِّي النِّسَاءُ فِي بُيُوتِهِنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ.
وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ صَلَاةَ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً. وَلَا بُدَّ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمُ الْإِمَامُ الَّذِي يُصَلِّي الْجُمُعَةَ كَذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَقَالَ: يُصَلُّونَ وُحْدَانًا وَلَا يَجْمَعُهُمْ رَجُلٌ. وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ: الصَّلَاةُ فِي الْكُسُوفِ وُحْدَانًا لَا يُصَلُّونَ جَمَاعَةً، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ كَقَوْلِ الثَّوْرِيِّ.
اخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الْقَمَرِ، فَرَأَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يُصَلَّى عِنْدَ كُسُوفِ الْقَمَرِ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ.