وَذُكِرَ لِأَحْمَدَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، فَقَالَ: «هَذَا وَاسِعٌ» ، وَكَانَ مَالِكٌ لَا يَحُدُّ فِيهِ حَدًّا.
٢١٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَلَّ خَبَرُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الَّذِي فِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْأَ??ُ عَنِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ تَطَوُّعٌ غَيْرُ مَفْرُوضٍ، وَأَنَّ مَنْ تَرَكَهُ غَيْرُ آثَمٍ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُؤْتَى الْعِيدُ فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، وَالْعِيدُ، وَكَانَ رَبِيعَةُ يَقُولُ.