وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُسَافِرِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ التَّشَهُّدَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي أَرْبَعًا، كَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيُشْبِهُ ذَلِكَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، كَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ.
مَسْأَلَةٌ
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ مِنْهَا سَجْدَةً، فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: يَسْجُدُ سَجْدَةً، وَيَأْتِي بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ.
وَفِي قَوْلِ أَحْمَدَ: يَسْجُدُ سَجْدَةً إِنْ لَمْ يَكُنْ أَخَذَ فِي عَمَلِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَوْمِ تَفُوتُهُمُ الْجُمُعَةُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلُّونَ جَمَاعَةً