فهرس الكتاب

الصفحة 1965 من 2250

وَقد روينَا مثل هَذَا عَن شُرَيْح، وَالنَّخَعِيّ، وَغَيرهمَا، وَقَالَ أَحْمد: فِي الْحبَّة والقيراط يبْقى على الرجل للبقال وَلَا يعرف مَوْضِعه؟ قَالَ: يتَصَدَّق بِهِ.

قَالَ أَبُو بكر: وَقَالَ بعض أهل الْعلم فِي مثل هَذَا: يوقفه أبدا حَتَّى يَأْتِي رب الشَّيْء أَو من ورث الشَّيْء عَنهُ، لَا يجوز أَن يتَصَدَّق بِهِ لاحْتِمَال أَن يَأْتِي صَاحبه يَوْمًا مَا، وَكَانَ الشَّافِعِي يَقُول: " فِيمَن فضل فِي يَده من الطَّعَام شَيْء قل أَو كثر، فَخرج من دَار الْعَدو، لم يكن لَهُ أَن يَبِيعهُ، وَعَلِيهِ أَن يردهُ إِلَى الإِمَام فَيكون فِي الْمغنم، فَإِن لم يفعل حَتَّى يفْتَرق الْجَيْش فَلَا يُخرجهُ مِنْهُ أَن، يتَصَدَّق بِهِ وَلَا بأضعافه كَمَا لَا يُخرجهُ من حق وَاحِد وَلَا جمَاعَة إِلَّا تأديته إِلَيْهِم، فَإِن قَالَ: لَا أجدهم فَهُوَ يجد الإِمَام الْأَعْظَم الَّذِي عَلَيْهِ تفريقه فيهم، وَلَا أعرف لقَوْل من قَالَ: يتَصَدَّق بهَا وَجها، فَإِن كَانَ مَالا لَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَة، وَإِن كَانَ مَالا لغيره فَلَيْسَ لَهُ الصَّدَقَة بِمَال غَيره.

قَالَ أَبُو بكر: مَا قَالَه أَصْحَاب رَسُول اللَّهِ ﷺ وعوام أهل الْعلم أولى.

٧ - ذكر امْتنَاع الإِمَام من قبض الْغلُول من الغال تَغْلِيظًا عَلَيْهِ وليوافى بِهِ الغال يَوْم الْقِيَامَة

٦٤٥١ - حَدثنَا بَصرِي بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ: حَدثنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدثنِي عِيسَى بْنُ يُونُس عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَب عَن عَامر بْنِ عَبْدِ الْوَاحِد عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ إِذا أَرَادَ أَن يَقْسِمَ غنيمَة أَمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت