فهرس الكتاب

الصفحة 1528 من 2250

مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَرَاوِيلُ، وَلَا أَزْرَارَ: تَجْزِيهِ صَلَاتُهُ، قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ بِلَا رِدَاءٍ، وَلَا سَرَاوِيلَ إِذَا كَانَ صَفِيقًا، وَإِنْ لَمْ يَزُرَّهُ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ.

وَرَخَّصَ فِيهِ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالُوا: " لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ، وَالْمُغْنِي فِي الْأَمْرِ إِذَا صَلَّى فِي الْقَمِيصِ أَنْ يَزُرَّهُ، أَوْ يَحِلَّهُ بِشَيْءٍ، أَوْ يَرْبِطَهُ لِئَلَّا تُرَى الْعَوْرَةُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ بِحَالٍ، فَإِذَا لَمْ تُرَى الْعَوْرَةُ فِي الْحَالِ مِنَ الْحَالِ لِضِيقِ الْجَيْبِ، أَوْ عِظَمِ اللِّحْيَةِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى هَكَذَا، وَإِنْ كَانَتِ الْعَوْرَةُ تُرَى فِي حَالِ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَى مَنْ صَلَّى هَكَذَا الْإِعَادَةُ.

١٢ - ذِكْرُ النُّهَى عَنْ كَفِّ الثِّيَابِ فِي الصَّلَاةِ

٢٣٩٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَأَنْ لَا يَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا» قَالَ عَطَاءٌ: «لَا يُكَفُّ الشَّعْرُ عَنِ الْأَرْضِ» .

١٣ - ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الصِّبْيَانِ مَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُصَلِّي نَجَاسَةً

٢٣٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: «حَمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَامَةَ بِنْتَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت