الْبَطْحَاءِ، كَمَا كَانَ يُفْعَلُ لِعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، كَانَ يُفْحَصُ لَهُمَا الْحَصَا عَنِ الْبَطْحَاءِ، فَإِذَا تَوَضَّأَ رَدَّ الْحَصَا عَلَى الْبَطْحَاءِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ رَجَعَ الْمُصَلِّي جَافًّا كَمَا كَانَ قَبْلُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَاخْتَلَفُوا فِي مَنْعِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ مِنَ الْكَنِيسَةِ، فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: «لَيْسَ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ الذَّهَابَ إِلَى كَنِيسَتِهَا، وَلَا أَكْلَ الْخِنْزِيرِ» .
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ لِلْمُسْلِمِ مَنْعُ زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ الْمَسْجِدَ وَهُوَ حَقٌّ، كَانَ لَهُ فِي النَّصْرَانِيَّةِ مَنْعُ إِتْيَانِ الْكَنِيسَةِ؛ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ» .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «لَهُ مَنْعُهَا مِنَ الْكَنِيسَةِ» .