فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: يَا جَابِرُ قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ» .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ أَمَرَ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا أَنْ تُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَغَيْرُ جَائِزٍ عَلَى ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنْ يُصَلِّي مُصَلٍّ فِي ثَوْبٍ وَاسِعٍ مُتَّزِرًا بِهِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ لِلثَّابِتِ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ.
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مُخَمَّرَ الْعَاتِقَيْنِ؛ لِئَلَّا يُدَّعَى فِي ذَلِكَ إِعْمَاقٌ» .
٢٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، ثنا آدَمُ عَنْ أَبِي عُمَرَ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ مَنْ يُزَيَّنُ لَهُ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ إِذَا صَلَّى، وَلَا يَشْتَمِلُ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ» .
٢٣٨٠ - حَدَّثَ أَصْحَابُنَا، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ» .