فهرس الكتاب

الصفحة 1804 من 2250

٢٩٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فِيهَا عِمَامَةٌ وَقَمِيصٌ وَثَلَاثَةُ لَفَائِفَ.

وَقَالَ النُّعْمَانُ: يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَوْبَيْنِ يَعْقُوبُ عَنْهُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَحَبُّ الْأَكْفَانِ إِلَيَّ مَا قَدَّرَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ أَنْ كُفِّنَ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ بِيضٍ يُدْرَجُ فِيهَا الْمَيِّتُ إِدْرَاجًا، لَا يَكُونُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ الْمَيِّتِ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، فَإِنْ كُفِّنَ الْمَيِّتُ فِي ثَوْبٍ أَوْ فِي ثَوْبَيْنِ لَمْ أَكْرَهْ ذَلِكَ.

٤١ - ذِكْرُ مَا تُكَفَّنُ فِيهِ الْمَرْأَةُ

وَاخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ كَفَنِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ يَكُونُ دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَلِفَافَتَانِ، وَثَوْبٌ لَطِيفٌ يُشَدُّ عَلَى وَسَطِهَا يَجْمَعُ ثِيَابَهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت