٢٠٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْنَا خَبَّابًا أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْنَا: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ» .
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ مَا أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي يُجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا وَمَا لَا يُجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا، وَذَكَرْنَا الْأَخْبَارَ الدَّالَّةَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ.
ثَابِتٌ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا» .
٢٠٢١ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا» .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمَرْءُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ، فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ رَاكِعًا وَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ، وَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ، وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا: مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلَا يَعْتَدَّ بِالسَّجْدَةِ.