فهرس الكتاب

الصفحة 2158 من 2250

وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ فِي الْبَيْعِ، وَبَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ، وَلَا يُفَرَّقُوا بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا، حَتَّى يَبْلُغَ وَحْدَهُ أَنْ يَبِيعَ نَفْسَهُ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْ أُمِّهِ فَوْقَ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: الَّذِي لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمُ الْوَالِدَةُ وَوَلَدِهَا، وَالْوَلَدُ الصَّغِيرُ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ؛ لِأَنَّ هَذَا حَالٌ قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّهُ حُكْمُ الْأَبِ كَحُكْمِ الْأُمِّ فِي أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ الطِّفْلِ كَمَا قُلْنَا فِي الْأُمِّ سَوَاءً، لَكَانَ مَذْهَبًا حَسَنًا، فَأَمَّا سَائِرُ الْقَرَابَاتِ فَالْمَنْعُ مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمْ غَيْرُ جَائِزٍ، إِذَا لَا أَعْلَمُ مَعَ مَنْ مَنَعَ مِنْهُ حُجَّةٌ تَلْزَمُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَمَانِ

٦٢ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ دَمَ الْكَافِرِ يَحْرُمُ بِأَنْ يُعْطِيَهُ الْأَمَانَ رَجُلٌ مِنَ الْعَامَّةِ غَيْرَ الْإِمَامِ

٦٦٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، وَأَبُو خَالِدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَجَارَ رَجُلًا وَهُوَ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ، فَقَالَ عَمْرٌو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت