حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَبَدَنُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ. وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ. وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الِاسْتِدَارَةَ فِي الْأَذَانِ، كَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَسْتَدِيرَ فِي الْمَنَارَةِ، وَأَنْكَرَ مَالِكٌ اسْتِدَارَةَ الْمُؤَذِّنِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَدُورُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَنَارَةٍ يُرِيدُ أَنْ يُسْمِعَ النَّاسَ. وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ.
رُوِّينَا عَنْ بِلَالٍ، وَأَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَجْعَلَانِ أَصَابِعَهُمَا فِي آذَانِهِمَا، وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يَجْعَلَ الْمُؤَذِّنُ سَبَّابَتَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَالنُّعْمَانُ، وَابْنُ الْحَسَنِ، وَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ وَضَعَ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْ، وَسُئِلَ ابْنُ شُبْرُمَةَ لِمَ أُمِرَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يَجْعَلَ أُصْبَعَيْهِ فِي أُذُنِهِ؟ قَالَ: لِشِدَّةِ الصَّوْتِ.
١١٧٨ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ طَلْحَةَ