قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدِيثُ أَنَسٍ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَاسْتِعْمَالُ الْمِسْكِ جَائِزٌ يَسْتَعْمِلُهُ الْحَيُّ، وَيُجْعَلُ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ، وَفِي أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَرْأَةَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً تَتَبَّعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ الْمِسْكِ.
وَقَدْ رُوِّينَا عِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُمْ كَرِهُوهُ، وَإِذَا ثَبَتَ الشَّيْءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَضُرَّهُ مَا خَالَفَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ دُونِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عُمَرَ لَا أَحْسَبُهُ يَصِحُّ وَلَا تَعْلَمُ الْكَرَاهِيَةَ لِاسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ عَنْهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .
٨٩٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، أَنَّ عُمَرَ: «أَوْصَى فِي غُسْلِهِ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُ بِمِسْكٍ» .
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْمِسْكَ، وَلَا نَعْلَمُ تَصِحُّ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ عَطَاءٍ، وَرُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْمِسْكَ وَيُعْجِبُهُ وَيَكْرَهُهُ لِلْمَيِّتِ.
وَيُرْوَى عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ قَالَ: الْمِسْكُ مَيْتَةٌ وَدَمٌ.