فَنِصْفُ دِينَارٍ وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الثَّابِتَةُ عَنْهُ وَكَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ
٧٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الْأَصْلَحِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا كَانَ فِي فَوْرِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ فِي آخِرِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ " قَالَ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ ذَلِكَ.
وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَنِصْفُ دِينَارٍ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ إِنْ كَانَ وَطَأَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ وَطَأَهَا وَقَدْ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفٌ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَقَالَ قَتَادَةُ: دِينَارٌ لِلْحَائِضِ وَنِصْفُ دِينَارٍ إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.
وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ أَنَّ عَلَيْهِ رَقَبَةً هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ وَهُوَ أَنَّ عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ.
وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ وَهُوَ أَنْ لَا غَرْمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَلَكِنْ يَسْتَغْفِرُ اللهَ هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمَكْحُولٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ،