وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْمَنِيُّ طَاهِرٌ لَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُفْرَكُ مِنَ الثَّوْبِ فَمِمَّنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: امْسَحْهُ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ وَلَا تَغْسِلْهُ إِنْ شِئْتَ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ كَهَيْئَةِ النُّخَامِ أَوِ الْبُزَاقِ أَوِ الْمُخَاطِ فَحُتَّهُ أَوِ امْسَحْهُ بِخِرْقَةٍ وَقَالَ عَطَاءٌ: أَمِطْهُ بِإِذْخِرَةٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: إِذَا صَلَّيْتَ وَفِي ثَوْبِكَ جَنَابَةٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ.
٧٢٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «إِنِ احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ فَامْسَحْهُ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ وَلَا تَغْسِلْهُ إِنْ شِئْتَ إِلَّا أَنْ تَقْذُرَهُ أَوْ تَكْرَهَ أَنْ يُرَى فِي ثَوْبِكَ» .
٧٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنَ الثَّوْبِ» .
٧٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، نا أَبُو نُعَيْمٍ، نا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: إِنِّي بِجَالِسٍ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ نَظَرَ إِلَى ثَوْبِهِ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لَأَثَرُ احْتِلَامٍ طَلَبَتُهُ الْبَارِحَةَ فَلَمْ أَجِدْهُ ثُمَّ بِهِ هَكَذَا فَفَرَكَهُ» .
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: الْمَنِيُّ لَيْسَ بِنَجِسٍ وَبِهِ قَالَ أَبُو