قَالَ أَحْمَدُ: لَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ، وَقَالَ النُّعْمَانُ: «إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ وَلَمْ يُوتِرْ، ثُمَّ ذَكَرَ الْوِتْرَ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْوِتْرِ» .
وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ، وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
وَفِيمَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ قَوْلٌ خَامِسٌ قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: «يُوتِرُ مِنَ الْقَابِلَةِ» .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ ذَكَرَ الْوِتْرَ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَنْصَرِفُ فَيُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَقَالَ: مَالِكٌ: «إِذَا نَسِيَ وِتْرَ لَيْلَتِهِ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَطَعَ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ إِنْ كَانَ خَلْفَ إِمَامٍ، وَإِنْ كَانَ فِي فَضْلِ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ الْوِتْرَ سُنَّةٌ» .