فِي الْحَجِّ، وَالصَّلَاةِ كَقَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ.
وَقَدْ حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى.
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يُوجِبُ عَلَى الْمُرْتَدِّ قَضَاءَ كُلِّ صَلَاةٍ تَرَكَهَا فِي رَدَّتِهِ.