بَابٌ التَّخْصِيصُ قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَجْزَائِهِ وَيُطْلَقُ عَلَى قَصْرِ لَفْظٍ غَيْرِ عَامٍّ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّاهُ كَ عَامٍّ عَلَى غَيْرِ لَفْظٍ عَامٍّ وَيَجُوزُ مُطْلَقًا وَلَوْ لِعَامٍّ مُؤَكَّدٍ إلَى أَنْ يَبْقَى وَاحِدٌ وَلَا تَخْصِيصَ إلَّا فِيمَا لَهُ شُمُولٌ حِسًّا . أَوْ حُكْمًا وَالْمُخَصَّصُ الْمَخْرَجُ ، وَهُوَإرَادَةُ الْمُتَكَلِّمِ وَيُطْلَقُ مَجَازًا عَلَى الدَّلِيلِ وَهُوَالْمُرَادُ هُنَا وَهُوَمُنْفَصِلٌ وَمِنْهُ الْحِسِّ وَالْعَقْلُ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا وَمُتَّصِلٌ وَهُوَأَقْسَامٌ اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ وَهُوَإخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَوَجَبَ دُخُولُهُ لُغَةً بِإِلَّا أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا فَلَا يَصِحُّ مِنْ نَكِرَةٍ وَلَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَالْمُرَادُ بِعَشَرَةٍ إلَّا ثَلَاثَةً سَبْعَةٌ وَإلَّا قَرِينَةٌ مُخَصِّصَةٌ
وَشُرُوطُهُ اتِّصَالٌ مُعْتَادٌ لَفْظًا أَوْ حُكْمًا كَبَقِيَّةِ التَّوَابِعِ
وَنِيَّتُهُ قَبْلَ تَمَامِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ
وَنُطْقٌ بِهِ إلَّا فِي يَمِينِ مَظْلُومٍ خَائِفٍ بِنُطْقِهِ لا تَأْخِيرُهُ وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ لا الْأَكْثَرُ إلَّا إذَا كَانَتْ الْكَثْرَةُ مِنْ دَلِيلٍ خَارِجٍ عَنْ اللَّفْظِ وَحَيْثُ بَطَلَ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ رَجَعَ إلَى مَا قَبْلَهُ