المبحث الثاني
قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار
القاعدة الأولى
سبب النزول الصحيح الصريح مرجح لما وافقه
من أهم فوائد معرفة أسباب النزول أنها تعين على فهم الآية على وجه صحيح فإذا تنازع العلماء في تفسير آية من كتاب الله وتعددت أقوالهم فيها فأولى الأقوال بتفسير الآية ما وافق سبب النزول الصحيح الصريح في السببية، فلا تعويل على سبب نزول ضعيف الرواية ولا على سبب نزول غير صريح في السببية فلا يعتبر مرجحا.
والصريح مثل أن يقول الراوي: سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، أو أن يأتي بالفاء التعقيبية مثل: حدث كذا فنزل كذا، ومثال غير الصريح أن يقول الراوي: نزلت هذه الآية في كذا، فقد يراد به أن المذكور داخل تحت معنى الآية.
التطبيق:
اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا} على أقوال:
1 -...المراد بالبيوت المنازل المعروفة والإتيان هو المجيء إليها ودخولها.
2 -..."..."...النساء، أي أمرنا بإتيانهن من القبل لا من الدبر.
3 -...أنها مثل يفيد أمر الناس أن يأتوا الأمور من وجوهها.
وأصح هذه الأقوال الأول، لما صح في سبب نزول هذه الآية من حديث البراء بن عازب قال:"كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له ذلك فنزلت هذه الآية"متفق عليه.
القاعدة الثانية
تاريخ نزول الآية الثابت مرجح
القول الذي يوافق تاريخ نزول الآية هو الراجح، ولا بد من ثبوت تاريخ النزول إما باتفاق العلماء عليه كاتفاقهم على السور المكية أو بصحة الرواية.
وقد ذكر هذه القاعدة ورجح بها: ابن جرير، وابن عطية، والقرطبي وغيرهم.
التطبيق:
1 -...فسر بعضهم الإثم في قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ} بأنها الخمر واحتج بقول الشاعر:"شربت الإثم حتى طار عقلي". قال ابن عطية:"وهذا قول مردود لأن هذه السورة مكية، ولم تُعن الشريعة بتحريم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد، وبيت الشعر يقال إنه مصنوع".