القاعدة الحادية عشرة
التباين أولى من الترادف
عند اختلاف المفسرين في تفسير ألفاظ قرآنية بين قائل بالترادف وقائل بالتباين بين معانيها فأرجح القولين حملها على التباين، لأنه الأصل وهو أكثر اللغة لإفادته معنى جديدا.
والفرق بين المترادف والمؤكد أن المترادفين يفيد أن فائدة واحدة من غير تفاوت أصلا، وأما المؤكد أن المترادفين يفيد أن فائدة واحدة من غير تفاوت أصلا، وأما المؤكد فلا يفيد عين فائدة المؤكد بل يفيد تقويته.
التطبيق:
-...قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} ليعن بعضكم أيها المؤمنون بعضا) على البر وهو العمل بما أمر الله بالعمل به) والتقوى هو اتقاء ما أمر الله باتقائه واجتنابه من معاصيه.
-...قال تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} قال ابن عباس: سنة وسبيلا.
القاعدة الثانية عشرة
التأصيل أولى من الزيادة
إذا اختلف المفسرون في تفسير لفظة فجعلها بعضهم زائدة وأصل المعنى تام بدونها وأنها للتعدية والتأكيد وجعلها آخرون أصلية لا يتم المعنى إلا به فالأولى حملها على التأصيل، لأنه الأصل ولا يعدل عنه إلا بدليل.
وقد قرر هذه القاعدة الإمام الطبري وابن العربي والرازي وابن تيمية وغيرهم وهي قاعدة مشهورة عند الأصوليين.
التطبيق:
قال تعالى: {وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ} .
اختلف العلماء في"إن"في هذه الآية على أقوال:
1 -...شرطية، وجزاء الشرط محذوف تقديره: إن مكناكم فيه طغيتم.
2 -...زائدة بعد ما الموصولة حملا لـ"ما"الموصولة على"ما"النافية، لأن النافية تزاد بعدها"إن"ويكون المعنى: مكناهم في مثل ما مكناكم فيه.
3 -...أصلية في الكلام بمعنى النفي أي: ولقد مكناهم في الذي لم نملكم فيه من القوة في الأجساد وكثرة في الأموال والأولاد، وهذا القول هو الأولى بالصواب، لأن التأصيل أولى من الزيادة.
القاعدة الثالثة عشرة
الإفراد أولى من الاشتراك
إذا ورد لفظ في كتاب الله واحتمل الاشتراك - وهو أن يدل لفظ على معنيين فأكثر على السواء - والإفراد فيحمل على إفراده، لأنه الأصل في اللغات والأكثر في الاستعمال والتخاطب.
وقد قرر هذه القاعدة علماء الأصول وغيرهم.