وَيَمْتَنِعُ اسْتِدْلَالٌ بِهِ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ بِهِ عِلْمٌ وَكِتْمَانُ أَهْلِهِ مَا يُحْتَاجُ إلَى نَقْلِهِ كَ كَذِبٍ عَلَى عَدَدِهِمْ عَادَةً وَلَا يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُمْ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ وَلَا أَنْ لا يَحْوِيَهُمْ بَلَدٌ وَلَا يُحْصِيَهُمْ عَدَدٌ وَلَا اخْتِلَافُ نَسَبٍ وَدِينٍ وَوَطَنٍ وَلَا إخْبَارُهُمْ طَوْعًا وَلَا أَنْ لا يَعْتَقِدَ خِلَافَهُ وَمَنْ حَصَلَ بِخَبَرِهِ عِلْمٌ بِوَاقِعَةٍ لِشَخْصٍ حَصَلَ بِمِثْلِهِ بِغَيْرِهَا لِآخَرَ مَعَ تَسَاوٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَصْلٌ: وَمِنْ الْخَبَرِ آحَادٌ وَهُوَمَا عَدَا الْمُتَوَاتِرَ فَدَخَلَ مُسْتَفِيضٌ مَشْهُورٌ ، وَهُوَمَا زَادَ نَقْلَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ
وَيُفِيدُ عِلْمًا نَظَرِيًّا وَغَيْرُهُ يُفِيدُ الظَّنَّ فَقَطْ وَلَوْ مَعَ قَرِينَةٍ إلَّا إذَا نَقَلَهُ آحَادُ الْأَئِمَّةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمْ مِنْ طُرُقٍ مُتَسَاوِيَةٍ وَتُلُقِّيَ بِالْقَبُولِ فَالْعِلْمُ فِي قَوْلٍ وَيُعْمَلُ بِآحَادِ الْأَحَادِيثِ فِي أُصُولِ
وَلَا يُكَفَّرُ مُنْكِرُهُ
وَمَنْ أَخْبَرَ بِحَضْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ أَوْ جَمْعٍ عَظِيمٍ وَلَمْ يُكَذِّبُوهُ دَلَّ عَلَى صِدْقِهِ ظَنًّا وَكَذَا مَا تَلَقَّاهُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَإخْبَارُ شَخْصَيْنِ عَنْ قَضِيَّةٍ يَتَعَذَّرُ عَادَةً تَوَاطُؤُهُمَا عَلَيْهَا ، أَوْ عَلَى كَذِبٍ وَخَطَإٍ
وَلَوْ انْفَرَدَ مُخْبِرٌ فِيمَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ ، وَقَدْ شَارَكَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ ، فَكَاذِبٌ قَطْعًا
وَيُعْمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي فَتْوَى وَحُكْمٍ وَشَهَادَةٍ وَأُمُورٍ دِينِيَّةٍ ، وَأُمُورٍ دُنْيَوِيَّةٍ