الْقَوْلُ التَّكْرَارَ فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ لَهُ فَإِنْ جُهِلَ عُمِلَ بِالْقَوْلِ فِيهِنَّ . فَائِدَةٌ: فِعْلُ الصَّحَابِيِّ مَذْهَبٌ لَهُ .
[الإجماع]
بَابٌ الإِجْمَاعُ لُغَةً الْعَزْمُ وَالاتِّفَاقُ ، واصطلاحا اتفاق مجتهدي الأمة فِي عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو حجة قاطعة بالشرع . وَيَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ وِفَاقُ الْعَامَّةِ وَلَا مَنْ عَرَفَ الْحَدِيثَ أَوْ اللُّغَةَ ، أَوْ الْكَلَامِ وَنَحْوَهُ أَوْ الْفِقْهَ أَوْ أُصُولَهُ أَوْ فَاتَهُ بَعْضُ شُرُوطِهِ وَلَا كَافِرِ بِدْعَةٍ عِنْدَ مُكَفِّرِهِ وَلَا فَاسِقٍ مُطْلَقًا . وَلَا يَنْعَقِدُ مَعَ مُخَالَفَةِ وَاحِدٍ وَتُعْتَبَرُ مُخَالَفَةُ مَنْ صَارَ أَهْلًا قَبْلَ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ وَلَوْ تَابِعِيًّا مَعَ الصَّحَابَةِ أَوْ تَابِعِهِ مَعَ التَّابِعِينَ لا مُوَافَقَتُهُ ، وَلَيْسَ إجْمَاعُ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ وَلَا أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةً وَلَا قَوْلُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَهُمْ: عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَنَجْلَاهُمَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بِإِجْمَاعٍ ، وَلَا حُجَّةَ مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ وَمَا عَقَدَهُ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ مِنْ صُلْحٍ وَخَرَاجٍ وَجِزْيَةٍ .