فَصْلٌ: لا تَعَارُضَ بَيْنَ فِعْلَيْهِ وَلَوْ اخْتَلَفَا أَوْ لَمْ يُمْكِنْ اجْتِمَاعُهُمَا ، لَكِنْ لا يَتَنَاقَضُ حُكْمَاهُمَا وَكَذَا إنْ تَنَاقَضَ كَصَوْمِ وَقْتٍ وَفِطْرٍ مِثْلِهِ لَكِنْ إنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَكَرُّرِ الْأَوَّلِ لَهُ أَوْ لِأُمَّتِهِ فَتَلَبَّسَ بِضِدِّهِ أَوْ أَقَرَّ آكِلًا فِي مِثْلِهِ فَنَسْخٌ وَحَيْثُ لا فِي فِعْلِهِ وَقَوْلِهِ ، حَيْثُ لا دَلِيلَ عَلَى تَكَرُّرٍ وَلَا تَأَسٍّ وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ وَتَأَخَّرَ لَكِنْ إنْ تَقَدَّمَ فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ ، وَإِنْ جُهِلَ وَجَبَ الْعَمَلُ بِالْقَوْلِ وَلَا إنْ اخْتَصَّ الْقَوْلُ بِنَا مُطْلَقًا أَوْ عَمَّ وَتَقَدَّمَ الْفِعْلُ وَلَا فِي حَقِّنَا إنْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ وَهُوَكخَاصٍّ بِهِ ، لَكِنْ إنْ كَانَ الْعَامُّ ظَاهِرًا فِيهِ فَالْفِعْلُ تَخْصِيصٌ وَلَا فِينَا مُطْلَقًا مَعَ دَلِيلٍ دَلَّ عَلَيْهِمَا وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ وَفِيهِ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ وَمَعَ جَهْلٍ يُعْمَلُ بِالْقَوْلِ وَلَا فِي حَقِّهِ مَعَهُ عَلَيْهِمَا وَالْقَوْلُ بِنَا فِينَا الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ وَمَعَ جَهْلٍ يُعْمَلُ بِالْقَوْلِ وَلَا فِينَا مَعَ دَلِيلٍ عَلَى تَكَرُّرٍ لا تَأَسٍّ إنْ اخْتَصَّ الْقَوْلُ بِهِ أَوْ عَمَّ وَفِيهِ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ فَإِنْ جُهِلَ عُمِلَ بِالْقَوْلِ وَإِنْ اخْتَصَّ بِنَا فَلَا مُطْلَقًا وَلَا مَعَهُ عَلَى تَأَسٍّ فَقَطْ وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ وَتَأَخَّرَ مُطْلَقًا وَإِنْ تَقَدَّمَ فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ فِي حَقِّهِ فَإِنْ جُهِلَ عُمِلَ بِالْقَوْلِ وَإِنْ اخْتَصَّ بِنَا فَفِيهِ لا وَفِينَا الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ وَإِنْ عَمَّ فَإِنْ تَأَخَّرَ فَفِيهِ لا وَفِينَا الْقَوْلُ نَاسِخٌ وَإِنْ تَقَدَّمَ فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ وَبَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْعَمَلِ لا إلَّا أَنْ يَقْتَضِيَ