وتقول الفقهاء الوكالة عقد جائز وبيع جائز ويريدون بذلك أنه ليس بلازم ويكون ذلك فِي كل عقد للعاقد فسخه بكل حال ولا يئول إلى اللزوم وفيه احتراز من البيع المشروط وفيه الخيار وإذا كان فِي البيع عيب فإنه قد يؤول إلى اللزوم
والخبر ما دخله الصدق والكذب
والصدق ما خرج من مخبره على ما أخبر به
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح
ومرسل وهو ما أرسله التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه الصحابي
وموقوف وهو ما حكي عن الصحابي ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم
ومقطوع وهو ما سقط من سنده رجل
وبلاغ وهو ما قال المحدث بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم
ومعضل وهو ما سقط من سنده رجلان
والصحابي من صحب النبي صلى الله عليه
وسلم
والتابعي من صحب الصحابي
والتواتر ما وقع العلم عقبيه ضرورة
وهو ما لم ينحصر بعدد
والآحاد ما قصر عن التواتر
والمعارضة مقابلة الخصم فِي دعواه ومساواته فِي الدلالة
بخلاف حكمه ومانعيته من وجه الدلالة
والترجيح مزية لتقديم أحد المعنيين على الآخر
والندب والفضل والسنة والاستحباب والتنقل بمعنى واحد
والنظر ضربان
ضرب هو النظر بالعين فهذا حده الإدراك بالبصر
والثاني النظر بالقلب وحده الفكر فِي حال المنظور فيه
والجدل تردد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه
والاجتهاد بذل الوسع فِي طلب الغرض
والرأي استخراج صواب العافية
وقيل الرأي هو القياس ولهذا سمي أصحاب أبي حنيفة أصحاب الرأي
والمفتي هو المخبر بالحكم الشرعي مع كونه من أهل الفتيا ولا
يكون مفتيا حتى يكون مجتهدا
وشرائط الاجتهاد أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى وسنة نبيه
صلى الله عليه وسلم فِي المواضع التي يتعلق بها ذكر الأحكام فِي الحلال والحرام دون ما عداه