والفقه فِي اللسان الفهم من قولهم فلان فقه قولي أي فهمه
ومنه قوله تعالى
(ولكن لا تفقهون تسبيحهم)
وفي الشريعة العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية من حظر وإباحة وندب وكراهة
والحد هو الجامع لما فرقه التفصيل المانع من دخول ما ليس من
جملته فيه
ومنه سميت المرأة محدة إذا امتنعت من الزينة
والعقوبة حدا لما فيها من المنع من مواقعة المحظور
والتكليف فِي اللسان إلزام ما فيه كلفه أي مشقة
قالت الخنساء فِي صخر
(يكلفه القوم ما نابهم ... وإن كان أصغرهم مولد)
وفي الشرع الخطاب بأمر أو نهي
وله شروط يرجع بعضها إلى المكلف وبعضها إلى نفس المكلف به
والعزيمة فِي اللسان القصد المؤكد
ومنه قوله تعالى
(ولم نجد له عزما)
وفي الشرع ما لزم بإيجاب الله تعالى
والرخصة فِي اللسان السهولة واليسر من قولهم رخص السعر إذا سهل شراءه
وفي الشريعة استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر
والاستحسان ترك حكم لحكم أولى منه
مثل تقديم ما يثبت بالنص على ما يثبت بالقياس استحسانا
والبيان فِي اللغة القطع ومنه البينونة فِي الطلاق لأنها تقطع عصمة نكاح المرأة من الرجل
ويعنى بالعلة مناط الحكم وسميت علة لأنها غيرت حال المحل أخذا من علة المريض لأنها اقتضت تغير حاله
والاجتهاد بذل الوسع فِي طلب الغرض
وهو على ثلاثة أضرب تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط
أما تحقيق المناط فنوعان أحدهما لا نعرف فِي جوازه خلافا
وهو أن تكون القاعدة الكلية فِي الأصل مجمعا عليها ويجتهد على تحقيقها فِي الفرع
مثاله تعيين الإمام والعدل وقدر الكفاية فِي النفقات ونحو ذلك يعبر عنه بتحقيق المناط إذا كان معلوما لكن تعذرت معرفة وجوده فِي آحاد الصور فاستدل عليه لإمارات وهذا من صورة كل شريعة لأن التنصيص عدالة كل شاهد وقدرها كفاية كل شخص لا بوحدها
الثاني ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين الكجتهد وجودها فِي الفرع باجتهاده