فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 361529 من 466147

وقال الأوزاعيّ: ينظر إليها ويجتهد وينظر مواضع اللحم منها.

قال داود: ينظر إلى سائر جسدها؛ تمسكاً بظاهر اللفظ.

وأصولُ الشريعة تردّ عليه في تحريم الاطلاع على العورة.

والله أعلم.

السابعة: قوله تعالى: {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} اختلف العلماء في إحلال الأَمَة الكافرة للنبيّ صلى الله عليه وسلم على قولين: تحلّ لعموم قوله: {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} ؛ قاله مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحكم.

قالوا: قوله تعالى: {لاَّ يَحِلُّ لَكَ النسآء مِن بَعْدُ} أي لا تحلّ لك النساء من غير المسلمات، فأما اليهوديات والنّصرانيات والمشركات فحرام عليك؛ أي لا يحلّ لك أن تتزوّج كافرة فتكون أُمًّا للمؤمنين ولو أعجبك حسنها؛ إلا ما ملكت يمينك، فإن له أن يتسرّى بها.

القول الثاني: لا تحلّ؛ تنزيهاً لقدره عن مباشرة الكافرة، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الكوافر} [الممتحنة: 10] فكيف به صلى الله عليه وسلم.

و"ما"في قوله: {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} في موضع رفع بدل من"النساء".

ويجوز أن يكون في موضع نصب على استثناء، وفيه ضعف.

ويجوز أن تكون مصدرية، والتقدير: إلا ملك يمينك، ومِلك بمعنى مملوك، وهو في موضع نصب لأنه استثناء من غير الجنس الأول. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 14 صـ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت