فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 361033 من 466147

وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقول: ان تزوجت فلانة فهي طالق. قال: ليس بشيء. إنما الطلاق لمن يملك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان يقول: إذا وقت وقتاً فهو كما قال. قال: رحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال: لقال الله {يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء ثم نكحتموهن} ولكن إنما قال {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} .

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج رضي الله عنه قال: بلغ ابن عباس رضي الله عنهما: أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخطأ في هذا. إن الله تعالى يقول {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} ولم يقل {إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن} .

وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تلا {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} قال: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح.

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق فليس لشيء ، إنما الطلاق لمن يملك من أجل أن الله يقول {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} .

وأخرج البيهقي في السنن من طريق عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قالها ابن مسعود ، وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات} ولم يقل {إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن} .

وأخرج الحاكم وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت