24 -تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي سواء كان صالحًا أو غيره.
25 -جواز الحلف من غير استحلاف.
26 -أنه يستحب أن يستر عن الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن في ذكره فائدة كما كتموا عن عائشة هذا الأمر شهرًا ولم تسمع بعد ذلك إلا بعارض عرض وهو قول أم مسطح: تعس مسطح.
27 -استحباب ملاطفة الرجل زوجته وحسن المعاشرة.
28 -أنه إذا عرض عارض بأن سمع عنها شيئًا أو نحو ذلك يقلل من اللطف ونحوه لتفطن هي أن ذلك لعارض فتسأل عن سببه فتزيله أو تعتذر أو تعترف.
29 -استحباب السؤال عن المريض.
30 -وفيه إشارة إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة؛ فإذا كان السبب محققًا فيترك أصلًا، وإن كان مظنونًا فيخفف، وإن كان مشكوكًا فيه أو محتملًا فيحسن التقليل منه لا للعمل بما قيل بل لئلا يظن بصاحبه عدم المبالاة بما قيل في حقه؛ لأن ذلك من خوارم المروءة.
31 -أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن تكون معها رفيقة تستأنس بها.
32 -كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا أذى أهل الفضل أو فعل غير ذلك من القبائح كما فعلت أم مسطح في دعائها عليه.
33 -أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها.
34 -مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب.
35 -استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقاءه فيما ينوبه من الأمور وتخصيص من جربت صحة رأيه منهم بذلك ولو كان غيره أقرب.
36 -جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة عمن له به تعلق. أما غيره فهو منهي عنه وهو تجسس وفضول واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفًا بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك.
37 -والبحث عن حال من اتهم بشيء وحكاية ذلك للكشف عن أمره ولا يعد ذلك غيبة.
38 -جواز استعمال (لا نعلم إلا خيرًا) في التزكية، وأن ذلك كاف في حق من سبقت عدالته ممن يطلع على خفي أمره.
39 -التثبت في الشهادة.
40 -فطنة الإمام عند الحادث المهم.
41 -توطئة العذر من يراد إيقاع العقاب به أو العتاب له.
42 -استشارة الأعلى من هو دونه.