3 -إن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم وتحصيل الأجر للموقوع فيه.
4 -وفيه استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام.
5 -جواز ركوب النساء في الهوادج على ظهر البعير ولو كان ذلك مما يشق عليه حيث يكون مطيقًا لذلك.
6 -وأن الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة.
7 -وجواز تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن.
8 -وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن.
9 -أنه لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات. وهذا مجمع عليه إذا كان السفر طويلًا وحكم القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح.
10 -جواز سفر الرجل بزوجته.
11 -جواز غزوهن.
12 -جواز خدمة الرجال لهن في تلك الأسفار إذا كان من وراء حجاب.
13 -أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير.
14 -جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج وهذه من الأمور المستثناة اعتمادًا على الإذن العام المستند إلى العرف العام.
5 1 - جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر.
16 -وصيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة المال؛ فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا جوهر.
17 -أن من يُركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرمًا إلا لحاجة؛ لأنهم حملوا الهودج ولم يكلموا من يظنونها فيه.
18 -جواز تأخر بعض الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض له عن الجيش إذا لم يكن ضرورة إلى الاجتماع.
19 -واستعمال بعض الجيش ساقةً يكون أمينًا ليحمل الضعيف ويحفظ ما يسقط وغير ذلك من الصالح.
20 -إعانة الملهوف، وعون المنقطع، وإنقاذ الضائع، وإكرام ذوى الأقدار كما فعل صفوان - رضي الله عنه - في هذا كله.
21 -حسن الأدب مع الأجنبيات لاسيما في الخلوة بهن عند الضرورة في برية أو غيرها كما
فعل صفوان من إبراكه الجمل من غير كلام ولا سؤال، وأنه ينبغى أن يمشى قدامها لا بجنبها ولا وراءها ليستقر خاطرها وتأمن مما يتوهم من نظره لما عساه ينكشف منها في حركة المشي.
22 -استحباب الإيثار بالركوب ونحوه كما فعل صفوان.
23 -استحباب الاسترجاع قول إنا لله وإنا إليه راجعون - عند المصائب سواء كانت في الدين أو الدنيا، وسواء كانت في نفسه أو من يعز عليه.