فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 314208 من 466147

وهذا دليل على أن التغريب غير مشروع لأن الفاء إنما يدخل على الجزاء وهو اسم للكافي ، والتغريب المروي منسوخ بالآية كما نسخ الحبس والأذى في قوله {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى البيوت} وقوله {فَئَاذُوهُمَا} [النساء: 15] بهذه الآية {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} أي رحمة والفتح لغة وهي قراءة مكي.

وقيل: الرأفة في دفع المكروه والرحمة في إيصال المحبوب.

والمعنى أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله ولا يأخذهم اللين في استيفاء حدوده فيعطلوا الحدود أو يخففوا الضرب {فِى دِينِ الله} أي في طاعة الله أو حكمه {إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر} من باب التهييج وإلهاب الغضب لله ولدينه ، وجواب الشرط مضمر أي فاجلدوا ولا تعطلوا الحد {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا} وليحضر موضع حدهما وتسميته عذاباً دليل على أنه عقوبة {طَائِفَةٌ} فرقة يمكن أن تكون حلقة ليعتبروا وينزجر هو وأقلها ثلاثة أو أربعة وهي صفة غالبة كأنها الجماعة الحافة حول شيء.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أربعة إلى أربعين رجلاً {مِنَ المؤمنين} من المصدقين بالله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت